- رقم القرار: 642039
- تاريخ القرار: 2015/12/31
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ط . ع) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :
من حيث أن قضاة الموضوع أدانوا العارض بالجرائم الثلاثة ، إلا أنهم في تسبيبهم لم يبرزوا مطلقا مناقشتهم لأركان كل جريمة, فجريمة التهريب غير ثابتة في حق العارض، إذ لا يمكن الاكتفاء بالقول أن السيارة وجدت في حيازة العارض داخل النطاق الجمركي, طالما أنه من الثابت أنها كانت في حيازة الغير أي لدى مالكها (ن . أ) داخل التراب الوطني.
و من حيث أنه فيما يتعلق بجريمة التزوير ، فقد اكتفى قضاة الموضوع لإدانة العارض بما توصل إليه الخبير للقول أن البطاقة الرمادية للسيارة مزورة . دون بيان عملية التزوير و كيف تمت و الهدف منها و الدليل الذي يفيد أن العارض هو من قام بفعل التزوير.
و من حيث أن قضاة الموضوع أهملوا كلية مناقشة جريمة استعمال المزور, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
و لكن حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا على النحو التالي : ” حيث أن الثابت من عناصر الملف، سيما تقرير الخبرة المؤرخ في 2007/03/12 و إرسالية والي ولاية وهران المؤرخة في 2007/01/31، أن المركبة التي ضبطت بحيازة المتهم تحمل أوراقا مزورة و أنها غير مسجلة بمصالح حركة السيارات بولاية وهران . كما أن تصريح المتهم أنه اشترى السيارة من شخص لم يحضر لإتمام إجراءات البيع ، لا يرقى لأن يكون دليلا على عدم ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه, سيما أن السيارة ضبطت داخل النطاق الجمركي، الأمر الذي يفيد أنها كانت محل تهريب ” .
و حيث أنه تطبيقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك ، يعتبر مسؤولا على الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش . و في قضية الحال فإن العارض هو الحائز للسيارة موضوع التهريب و التزوير و استعمال المزور .
و حيث أنه مادام أن الملف القاعدي للسيارة غير موجود على مستوى مديرية التنظيم بولاية وهران ، و أن الخبرة المنجزة أثبتت أن البطاقة الرمادية مزورة ، فإن الأمر لا يتطلب أية مناقشة لأركان الجنح المتابع بها المتهم العارض . مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر