- رقم القرار: 626729
- تاريخ القرار: 2016/03/31
- الموضوع: اخفاء الأشياء
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ش. ر )
/ المطعون ضده: ( ص. م ) و النيابة العامة - الكلمات الأساسية: اخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم .
- المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
-
المبدأ:
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لتكاملهما و مفادهما أن القرار جاء معيبا بقصور التسبيب و غير
مؤسس إذ تم تأسيس الإدانة على حيثية واحدة دون تبيان الدليل لا سيما أن محكمة
الجنح محكمة دليل، و أنّ القضاة لم يناقشوا إطلاقا عناصر جنحة إخفاء الأشياء
المسروقة ، كما أنهم لم يناقشوا دفوع الطاعن ولا يوجد أي دليل بملف القضية ضده
بل هناك شك كان ينبغي إفادة المتهم به مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه المقرر قانونا أن جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون
العقوبات تتطلب لقيامها توافر عنصرين وهما العلم بأن الأشياء المختلسة مصدرها
جناية أو جنحة ثم استلام تلك الأشياء وحيازتها ،وبمطالعة القرار موضوع الطعن نجد
أن قضاة المجلس بعد مناقشتهم للوقائع التي عرضت عليهم تبين لهم أن هذين
العنصرين قائمين في حق المتهم الذي التقى بالمتهم ( ز. ف ) بعد مهاتفته
ومباشرة بعد عملية السرقة واتفق معه للذهاب للسوق لبيع الأغنام المسروقة ثم إبقاء
تلك الأغنام بمنزل المتهم (ش. ر) الطاعن إلى تم ضبطها من طرف رجال الأمن
بمنزله، إن قضاة المجلس أخضعوا هذه الوقائع لسلطتهم التقديرية و بينوا في قرارهم
أن هناك قرائن تفيد علم المتهم بأن تلك المواشي كانت مسروقة و رغم ذلك احتفظ بها
بمنزله ريثما يتم بيعها و من ثم جاء قرارهم عكس ما يدعيه الطاعن في هذين
الوجهين الذي يتعين رفضهما لعدم الأساس و رفض الطعن معهما.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر