ملف رقم: 0588377 قرار بتاريخ: 29-10-2015

  • رقم القرار:  588377
  • تاريخ القرار: 2015/10/25
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك/(ع.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: غرامة جمركية – مصادرة – وسيلة نقل
  • المرجع القانوني: المادتان: 16 و 12 من الأمر رقم 05- 06 المتعلق بمكافحة التهريب
    المادة 328 من قانون الجمارك
  • المبدأ:

    يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أنه تم ضبط المتهم من طرف عناصر الدرك في حالة تلبس و هو يحمل على متن سيارته 101 زربية من صنع أجنبي دون وثائق إثبات مما يجعل و أركان المخالفة الجمركية ثابتة، و أن القرار المطعون فيه لم يقض بمصادرة وسيلة النقل كما خفض قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك المقدرة ب1.406.000,00دج، و هو ما يخالف أحكام المادة 328 من قانون الجمارك التي تنص على غرامة مساوية أربع مرات قيمة البضاعة و وسيلة النقل مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا.

  • منطوق القرار
  • الرئيس

باروك الشريف

  • المستشار المقرر

باروك الشريف