- رقم القرار: 588377
- تاريخ القرار: 2015/10/25
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك/(ع.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: غرامة جمركية – مصادرة – وسيلة نقل
- المرجع القانوني: المادتان: 16 و 12 من الأمر رقم 05- 06 المتعلق بمكافحة التهريب
المادة 328 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أنه تم ضبط المتهم من طرف عناصر الدرك في حالة تلبس و هو يحمل على متن سيارته 101 زربية من صنع أجنبي دون وثائق إثبات مما يجعل و أركان المخالفة الجمركية ثابتة، و أن القرار المطعون فيه لم يقض بمصادرة وسيلة النقل كما خفض قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك المقدرة ب1.406.000,00دج، و هو ما يخالف أحكام المادة 328 من قانون الجمارك التي تنص على غرامة مساوية أربع مرات قيمة البضاعة و وسيلة النقل مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا.
-
منطوق القرار
-
الرئيس
باروك الشريف
-
المستشار المقرر
باروك الشريف