ملف رقم: 0587269 قرار بتاريخ: 07-05-2015

  • رقم القرار:  587269
  • تاريخ القرار: 2015/05/07
  • الموضوع: ضمان إجتماعي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: عدم التصريح بمستخدم – ضمان اجتماعي – أجل –
  • المرجع القانوني: المادة 41 من القانون رقم: 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (معدلة ومتممة بالمادة 22 من القانون رقم: 04 – 17)
  • المبدأ:

    لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون
وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون  83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب.
    حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي.
    حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

علوي مدني

  • المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي