- رقم القرار: 03
- تاريخ القرار: 2019/07/17
- الموضوع: تقاضي على درجتين
- الأطراف:الطاعن : ( ح . ع ) / المطعون ضده ( ي . ع )
- المرجع القانوني: المواد 416 من قانون الإجراءات الجزائية و 160 من الدستور
-
أوجه الدفع بعدم الدستورية:
أثار الطاعن عن طريق محاميه الشركة المدنية للأستاذين فركان محند العربي و تقلميت مريانة دفعا مكتوبا يتعلق بعدم دستورية نص المادة 416 المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائية التي تحرم موكلهما من رفع إستئناف في الحكم الصادر ضده بالنظر إلى العقوبة المحكوم بها عليه المقدرة بعشرين ألف دينار غرامة نافذة ، و هو النص الذي يتعارض مع المادة 160 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية.
-
رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه ، يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية بتوافر الشروط التالية:
1. إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة.
2. ألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف.
3. أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث أن نص الفقرة 1 من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعترض عليه ينص على أنه:
(( تكون قابلة للإستئناف:
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام بالبراءة…)).
حيث أن الحق الدستوري المدعى بإنتهاكه من طرف الحكم التشريعي المعترض عليه منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 160 من الدستور التي تنص ((…يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفيات تطبيقها )).
حيث أن الحكم التشريعي للمادة 416 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم المعترض عليه يتوقف عليه الفصل في قبول أو عدم قبول استئناف المتهم المعترض ، و أن هذا الحكم التشريعي لم يسبق أن صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، كما أن الوجه المثار يتسم بالجدية لكون الحكم التشريعي المذكور لا يجيز للمحكوم عليه في مادة الجنح إستئناف عقوبة الغرامة التي تساوي أو تقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج ) إذا كان شخصا طبيعيا و الغرامة التي تساوي أو تقل عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) إذا كان شخصا معنويا، من شأنه أن يمس بحق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 160 من الدستور ، مما يتعين معه التصريح بإحالة الدفع إلى المجلس الدستوري للفصل فيه.
-
منطوق القرار
قبول الدفع شكلا وفي الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري
-
الرئيس
بوزياني نذير
-
قرار المجلس الدستوري