- رقم القرار: 1150364
- تاريخ القرار: 2018/10/11
- الموضوع: بيع
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (أ.ع) ومن معه
- الكلمات الأساسية: بيع ملك الغير – نظام عام – بطلان
- المرجع القانوني: 398 و101 من القانون المدني
-
المبدأ:
لا يعتبر بيع ملك الغير من النظام العام.
ويعد بيعا صحيحا، ناجزا إذا أقره المالك وهو بذلك عقد قابل للإبطال. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الثاني:أنه و طبقا للمادة 397 من القانون المدني المتعلقة ببيع ملك الغير فإن المشرع خول المشتري حق إبطال العقد دون سواه.
الفرع الخامس :أن بيع ملك الغير لا يعتبر مخالفا للنظام العام إذ يمكن إجازته من قبل المالك و كان يتعين نتيجة لذلك استبعاد تطبيق المادتين 102 و 103 من القانون المدني والقول بقابلية العقد للإبطال وفقا للمادة 101 من نفس القانون التي تستوجب رفع هذه الدعوى في أجل خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبين من أوراق الملف أن الدعوى التي أقامها المدعى عليهما في الطعن (أ.ع) و (أ.ع) ترمي إلى تقرير بطلان عقد البـيـع العـقـاري المشهر بتـاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 109 المبرم بين الطاعن إلى جانب (ا.ع) مع (ز.م) و من معه و تقرير بطلان الشهادة التوثيقية لورثة المرحومة (س.ف) المشهرة بتاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 108 مطلقا وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل تحريرهما.
حيث أنه و وفقا للمادة 397 من القانون المدني إذا باع شخص شيئا و هو لا يملكه فللمشتري حق طلب إبطال العقد و هو في كل الأحوال غير ناجز في حق مالك المبيع و لو أجازه المشتري .
حيث أن بيع ملك الغير ليس من النظام العام إذ و طبقا للمادة 398 من القانون المدني يعد بيعا صحيحا و يصبح ناجزا إذا أقره المالك و هو بذلك عقد قابل للإبطال تطبق بشأنه المادة 101 من القانون المدني و لا تطبق لتقرير بطلانه المادة 102 من نقس القانون الخاصة بالبطلان المطلق.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
آيت قرين شريف
-
المستشار المقرر
فردي عبد العزيز