- رقم القرار: 1135540
- تاريخ القرار: 2016/09/29
- الموضوع: صرف
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع ج) / المطعون ضده: قباضة الجمارك للموانئ الجافة
- الكلمات الأساسية: تصريح مزور– استيراد– تخفيض قيمة
- المرجع القانوني: المادة الأولى من الأمر رقم 96/22 المتعلق بالتشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المادة 320 من قانون الجمارك.
-
المبدأ:
يعد مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التصريح المزورة التي يفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة، بغرض تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج بغير وجه حق.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي إلى النقض المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وفقا لأحكام المادة 500/08 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش نصي الإحالة وهما (225، 320) من قانون الجمارك كما أنه لم يثبت في بياناته أن العارض قد تملص فعلا من الحقوق والرسوم باعتبار أنه وبالرجوع إلى المادة 322 من قانون الجمارك اشترطت لقيام المخالفات المذكورة بالمادة 320 وجوب ارتكابها بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة وهنا يتعين التأكد من واقعة التزوير كما يتضح أن الطاعن قدم كل ما يفيد أن عملية الاستيراد التي قام بها كانت قانونية واستظهر وثائق رسمية صادرة من جهات فرنسية تؤكد أن الفاتورة المقدمة لإدارة الجمارك الجزائرية صحيحة وأن المبلغ الذي تضمنته الفاتورة رقم : 1939 والمقدر بـ : (19364 أورو) صحيح وهو المبلغ الذي تم به شراء البضاعة والمحول عن طريق البنك ولكن لم يتم التطرق له ومتى كان ذلك ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المنتقد.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث متى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه أن الطاعن وبموجب التصريح الجمركي رقم : 9962 المؤرخ في 27/12/2010 صرح بمبلغ : (19364 أورو) مقابل استيراد بضاعة تتمثل في أحذية في حين تبين بعد عملية المراقبة اللاحقة وبموجب المراسلة الواردة من الجمارك الفرنسية بتاريخ 30/07/2012 تبين بأن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة هي (127.544 أورو).
بمعنى أن العارض قد تعمد تخفيض القيمة الحقيقية للسلعة والغرض من ذلك تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق بنك التوطين بإعتبار أن التصاريح التي تهدف إلى التخفيض من قيمة البضائع المستوردة القصد منها هو تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بينما ينعكس الأمر إذا عمد المصرح إلى تضخيم قيمة البضاعة المستوردة فإن الغرض من ذلك هو محاولة الحصول كليا أو جزئيا على رسوم منخفضة أو إمتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير وتبعا لذلك فإن التصريحات المزورة التي تفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة الغرض منها هو تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة بغير وجه حق وأن هذا الفعل يقع تحت طائلة أحكام الأمر رقم : 96/22 المعدل والمتمم ومنه فإن الوقائع لا تحكمها مقتضيات المادة 320 من قانون الجمارك مثلما انتهى إليه القرار المنتقد.
حيث ومتى كان ذلك يتعين والحال عليه القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بن فغول خديجة
-
المستشار المقرر
بخوش علي