ملف رقم 1095792 قرار بتاريخ 06-04-2017

  • رقم القرار:  1095792
  • تاريخ القرار: 2017/04/06
  • الموضوع: عقد عمل
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: المؤسسة الوطنية للحصى / المطعون ضده: (ا.م)
  • الكلمات الأساسية: محدد المدة – انتهاء – شهادات طبية
  • المرجع القانوني: المادة 66 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
  • المبدأ:

    إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما:
بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون 90/11 التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في 29/05/2014 طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال.

  • منطوق القرار
  • الرئيس

رحابي أحمد

  • المستشار المقرر

سنقاد علي