ملف رقم 1393873 قرار بتاريخ 13-02-2020

  • رقم القرار:  1393873
  • تاريخ القرار: 2020/02/13
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح.ع) / المطعون ضده: (ح.ل) ومن معه
  • الكلمات الأساسية: عريضة الطعن – دمغة المحاماة
  • المرجع القانوني: المادة 02 مرسوم تنفيذي 18/185 مؤرخ في 10/07/2018 المحدد بقيمة دمغة المحاماة.
    المادة 119 قانون 17/11 يتضمن قانون المالية لسنة 2018.
  • المبدأ:

    يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن قبول الطعن بالنقض :
    حيث ان الطاعنين طعنا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 06/12/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة القسم العقاري بتاريخ 23/05/2018 فهرس رقم 00263ـ18.
    حيث أن المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المؤرخ في 10/07/2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها تلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس و يمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية ويقصد بالعرائض القضائية في مفهوم هذا المرسوم عرائض افتتاح الدعوى وعرائض……. والطعن بالنقض .
    حيث أن القانون رقم 17 ـ 11 المؤرخ في 27/12/2017 الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2018 ينص في المادة 119 منه على أنه تنشأ دمغة مهنية تسمى ” دمغة المحاماة ” يتعين على كل محام إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول.
    حيث أن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/بن عومار خير الدين في حق الطاعنين لا تحمل دمغة المحاماة طبقا للمادة 119 من قانون المالية لسنة 2018 والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المذكورين أعلاه ومنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن شكلا

  • الرئيس

بن عميرة عبد الصمد

  • المستشار المقرر

قاضي فطيمة زوجة هيني