ملف رقم 1218698 قرار بتاريخ 18- 10- 2018

  • رقم القرار:  1218698
  • تاريخ القرار: 2018/10/18
  • الموضوع: وكالة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح. ع)/ المطعون ضده: المؤسسة ذ ش و و ذ م م ليبار الجزائر
  • الكلمات الأساسية: رسمية – عريضة – تقاضي.
  • المرجع القانوني: المواد  574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني.
    المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
     
  • المبدأ:

    تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
01) مخالفة المادة 571 ق م
حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.
طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.
طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.
و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية.
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حول الوجه الوحيد :
    1- حول الفرع الأول :
    حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.

    حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م .
    حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
    حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ.
    الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
     
     

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

بوزياني نذير

  • المستشار المقرر

كراطار مختارية