ملف رقم 1053030قرار بتاريخ 27-02- 2018

  • رقم القرار:  1053030
  • تاريخ القرار: 2018/02/27
  • الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ج.ر)
  • الكلمات الأساسية: إدلاء بإقرارات كاذبة– فريضة– عنصر العلم.
  • المرجع القانوني: المادة 223 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يعتبر العلم عنصرا مفترضا، في جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، الواردة في عقد فريضة، لاعتبارها من العقود التصريحية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار: والمتخذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
حيث أن الوجه المثار من طرف الطاعن تحت هذا العنوان يتعلق في لحقيقة حسب مضمونه بالقصور في الأسباب بحيث أن أحكام البراءة تبنى على انعدام أركان الجريمة أو انعدام الدليل الذي يبرر المتابعة الجزائية.
وأن قضاة المجلس في قضية الحال اكتفوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم دون مناقشة أركان الجريمة وهذا ما يشكل قصورا في التسبيب.
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث فعلا يتبين من مراجعة حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع بالمجلس خلصوا إلى نتيجة قضاءهم بتبرئة ساحة المتهم المطعون ضده (ج.ر) من جرم الإدلاء بإقرارات كاذبة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 223 من قانون العقوبات وبالتالي فقد قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانته غير أنهم لم يسببوا قرارهم بما قيه الكفاية مكتفين بالقول أن جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة غير ثابتة في حق المتهم لانعدام ركن العلم بأنه يعلم أن للمدعو (ز.ا) الذي قام بالإدلاء بشهادته أمام الموثق له إخوة آخرون.
    وحيث أن هذا التسبيب ناقص وقاصر وخاطئ إذ أن المتهم يجب أن يكون عالما أو بإمكانه أن يعلم بما قدمه في شهادته ويفترض أن يكون على علم بمحتوى شهادته وتصريحاته وأن الوثيقة التي ساهم في إعدادها بشهادته وتصريحاته تحتوي على خلل وعلى إغفال الأشخاص يتمتعون بنفس الحقوق وبذلك فقد ساهم في إثبات واقعة في محرر على غير حقيقتها وفي تغيير مراكز فعلية وقانونية.
    وحيث أن الفريضة هي من العقود التصريحية التي تبنى على تصريحات وأن الذين يدلون بتصريحاتهم يتحملون مسؤولياتهم وهم شهود إثبات واقعة وهو إجراء جوهري.
    وحيث أن قضاة الموضوع لم يبرزوا أركان الجرم ولم يناقشوها والتي تتمثل في الإدلاء بتصريحات كاذبة أدت إلى تزييف الحقيقة وتغييرها.
    القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار بثروة الغير أو باعتباره الشخصي.
    الضرر القائم أو المحتمل حدوثه.
    وحيث أنه كان على قضاة الموضوع الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ومناقشتها ومناقشة أركان الجرم ثم يستخلصون من كل هذه المناقشة توافرها من عدمه ومن ثم قيام أو عدم قيام الجرم تجاه المتهم المطعون ضده، مما يجعل بالتالي أن قضاة الموضوع بالمجلس وبقضائهم كما فعلوا قد شابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب ويجعل ما أثاره النائب العام الطاعن في هذا الوجه وجيه وسديد يتعين قبوله ويؤدي إلى النقض وإبطال القرار المطعون فيه.
     

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

درويش فريد

  • المستشار المقرر

دلاباني محمد نجيب