- رقم القرار: 1024969
- تاريخ القرار: 2022/05/19
- الموضوع: عقوبة
- الأطراف:الطاعن: قضية (ر.ا) / المطعون ضده: (ب.ز) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: عفو رئاسي– مسبوق قضائي.
- المرجع القانوني: المواد 53 مكرر5 من قانون العقوبات و592 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مخالفة القانون،
جاء فيه أن قضاة المجلس قضوا بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن نافذة على أساس أنه مسبوق قضائيا في حين أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بتاريخ 2005/03/16 ولم يصدر ضده أي حكم بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المّأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس قرروا جعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة على أساس أن الطاعن مسبوق قضائيا علما أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بموجب قرار مجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في 2005/03/16 قضى عليه بشهرين حبس نافذ و5000 دج غرامة نافذة من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح محظور وهي العقوبة التي مسها مرسوم العفو الرئاسي بتاريخ 2010/07/04 كما هو ثابت من شهادة السوابق القضائية المدرجة بالملف وهو الإجراء الذي تنعكس أثاره القانونية على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولكن لا تسري أثاره على قيام حكم الإدانة واعتباره سابقة قضائية في حالة العود أو أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا هذا علاوة على أن العقوبة الواردة بالسوابق القضائية للطاعن لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي مما يجعل الوجه المثار بهذا الصدد غير سديد ويرفض.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
بناصر مليك
-
المستشار المقرر
بناصر مليك