- رقم القرار: 947619
- تاريخ القرار: 2021/04/29
- الموضوع: جمارك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (ف.ل)
- الكلمات الأساسية: استقلالية الدعوى الجبائية – جزاءات جبائية – دعوى عمومية
- المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
يتعين التطرق إلى الدعوى الجبائية، والفصل في طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من طرف إدارة الجمارك بتيزي وزو: والمأخوذ من القصور في التسبيب وفقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن التشريع الجمركي لا يعتد بالعنصر المعنوي وبالتالي فالركن المادي وحده يكفي لقيام الجريمة طبقا لنص المادة 281 من قانون الجمارك التي تنص على أنه لا يعتمد على نية المتهم من أجل تبرئته وأن المحكمة العليا توصلت في قرارها إلى أنه متى تبين أن سنة أول استعمال للسيارة في السير هي (غير) ما هو مذكور في البطاقة الرمادية، فإن هذا الفعل يشكل لوحده استيراد بدون تصريح ( قضية رقم 126357 قرار مؤرخ في25/02/1996)، وحيث أن هذه الواقعة وحدها تكفي كي تجعل الجريمة قائمة في حق المتهم طبقا لنص المادة 325 من قانون الجمارك.
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أسس فيه قاضي الدرجة الأولى رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس على أنه ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الملف أن المتهم استفاد بالبراءة من جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستيراد مركبة من أصل أجنبي بتصريح مزور وبالتالي فلم يرتكب أي خطأ وبالتالي انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وعليه يتعين التصريح برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف إدارة الجمارك بتيزي وزو : والمأخوذ من القصور في التسبيب وفقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث أنه يتبين من تلاوة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس و حال فصلهم في القضية برفض طلبات إدارة الجمارك بتبرئة المتهم في الدعوى العمومية ربطوا مصير الدعوى الجبائية بالدعوى العمومية لما ذكروا أن قاضي أول درجة أصاب فيما قضى به برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس طالما أن المتهم تمت تبرئة ساحته من الفعل المنسوب إليه.
غير أن هذا التأسيس غير قانوني و لا يستقيم إذ أن الجريمة الجمركية يتولد عنها دعويان دعوى عمومية صاحبتها النيابة العامة ودعوى جبائية صاحبتها إدارة الجمارك وهذه الدعوى الأخيرة لا تكون بالضرورة مرتبطة بالدعوى العمومية وأن الدعوى الجمركية مستقلة عن الدعوى العمومية، وفي قضية الحال فإن استفادة المتهم من البراءة لا يعد أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية في هذه الحالة تبقى قائمة و مستقلة عن أيلولة الدعوى العمومية.
حيث أنه و أمام استفادة المتهم من البراءة كان يتعين على قضاة المجلس التطرق إلى الدعوى الجبائية و البث في طلبات إدارة لجمارك و مناقشتها بمعزل عن مصير الدعوى العمومية بقبولها أو برفضها لأن إدارة الجمارك لا تملك طريقا أخر لممارسة الدعوى الجبائية الرامية لتطبيق الجزاءات الجبائية غير الطريق الجزائي و هذا ما نصت عليه المادتين 259 و 272 من قانون الجمارك، و بقضائهم هذا يكونوا قد أخطئوا تطبيق القانون.
حيث أن تبعا لذلك فإن قضاة المجلس وبقضائهم في قضية الحال بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس قد خالفوا القانون لا سيما المادة 272 من قانون الجمارك و لم يسببوا قراهم تسبيبا كافيا وواضحا، مما يتعين القول بأن الوجه المثار سديد ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.
-
منطوق القرار
نقض و إحالة في الدعوى الجمركية
-
الرئيس
بوري يحي
-
المستشار المقرر
موزالي حسين