-
رقم القرار: 02
-
تاريخ القرار: 2021/04/0
-
الموضوع: تهريب
-
الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ش . ر ف ) / المطعون ضده: ( مديرية الجمارك بالمسيلة )
-
المرجع القانوني: المواد 303 و 324 من قانون الجمارك المواد 02 و 12 من قانون مكافحة التهري
-
أوجه الدفع بعدم الدستورية:
حيث بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع من المدعي (ش – ف) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة -الغرفة الجزائية- بتاريخ 2019.06.19 فهرس رقم 19/4517 القاضي في الدعوى العمومية: بإلغاء الحكم المستأنف في الدعويين و القضاء من جديد:
في الدعوى العمومية :إعادة تكييف الوقائع المنسوبة للمتهم (ش – ف) إلى جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمواد 303 و 32 من قانون الجمارك و 2 و 12 و16 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب وغدانته بها و معاقبته بعام حبس مع وقف التنفيذ.
في الدعوى الجمركية: إلزام المتهم المدان بان يدفع للطرف المدني إدارة الجمارك بالمسيلة غرامة جمركية قدرها ثمانية عشر مليون و مائتين و خمسون ألف دينار مع مصادرة البضاعة محل الغش ووسيلة النقل سيارة من نوع بيجو فورقون تحمل رقم تسجيل 28-314-08239 و رفض طلب الإسترداد المقدم من الطالب (ش – ب) ، و ذلك فصلا في استئناف الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة بتاريخ 2019.02.21 فهرس رقم 00443 القاضي في الدعوى العمومية بإعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة بضاعة مهربة و مقلدة باستمال وسيلة نقل إلى جنحة حيازة بغرض البيع بصفة غير شرعية لمادة التبغ و جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري و جنحة عدم الفوترة و معاقبته بشهرين حبسا غير نافذ و غرامة نافذة قدرها مائة ألف دينار مع مصادرة البضاعة المحجوزة و السيارة و في الدعوى الجبائية التصريح بعدم الإختصاص، تقدم بمذكرة دفع بعدم الدستورية منفصلة عن عريضة الطعن بالنقض، وردت إلى أمانة الرئاسة الأولى بتاريخ 2021.03.04، بواسطة محاميه الأستاذ خالد محمدي المعتمد لدى المحكمة العليا، مفادها عدم دستورية المواد 303 و 324 من قانون الجمارك و 2 و 12 و 166 من القانون المتعلق بمكافحة التهريب، و شرحا لدفعه ذكر المدعي بأنه بناءا على ما شاب ملف القضية من انتهاك القانون و في ظل غياب محاكمة عادلة، فإن الدفع الحالي يعاين عدم مطابقة النصوص القانونية المتابع بها للدستور و انتهاكها للحقوق و الحريات، ذلك أن البضاعة التي ضبطت في حوزته المتمثلة في 2 كرتون لا تعد معدة للتهريب و أن النص التشريعي المطبق على الطالب لم يبين منشأ البضاعة أو انها فعلا أجنبية و أن القرار لم يبين في حيثياته بعد التسبيب فيما إذا كانت البضاعة مستوردة أو مهربة أو مغشوشة، و تبريرا لتعلق النص التشريعي بكونه متوقف عليه مآل النزاع المطروح أمام المحكمة العليا أشار المعني بأن النص الواجب التطبيق في القضية هو المادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة، و خلص إلى إلتماس إحالة الملف على المجلس الدستوري لمعرفة هل النصوص المعترض عليها تحتوي على انتهاك للقانون و الحريات المكفولة قانونا في غياب محاكمة عادلة و مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة.
حيث إن المدعى عليه لم يقدم ملاحظاته بخصوص عريضة الدفع.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة التمست فيها عدم إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري. -
رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:
في الشكل :
حيث إنّ عرض الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا ورد طبقا للأشكال و الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع:
حيث إنّ الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف المدعي يتعلق بمدى مساس المواد 303 و 324 من قانون الجمارك و 2 و 12 و 166 من القانون المتعلق بمكافحة التهريب، بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور.
حيث إنّه من المقرر قانونا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، أن الدفع بعدم الدستورية هو ادعاء احد الأطراف بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور وألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف و أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث إن المدعي يلتمس إحالة الدفع الذي يثيره إلى المجلس الدستوري بحجة أن الأحكام التشريعية التي تمت متابعته بموجبها مخالفة للدستور من دون بيان أوجه مخالفة هذه الأحكام التشريعية للحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور، مكتفيا بانتقاد القرار الذي طعن فيه بالنقض و يناقش موضوع الوقائع المتابع من أجلها، مما يجعل الدفع المثار غير مؤسس قانونا و غير متسم بالجدية، ذلك أن مسألة مدى تطبيق قضاة الموضوع للنصوص التشريعية المتابع بها المعني هي مطروحة على قضاة النقض الذين لهم أن يرتبوا عليها كل الآثار التي يدعيها و لا علاقة لها بما تستلزمه شروط الدفع بعدم الدستورية و يتعين بالتالي عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.
حيث إن المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.
-
منطوق القرار
قبول الدفع شكلا وفي الموضوع عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري
-
الرئيس
الضاوي عبد القادر
-
المستشار المقرر:
لوعيل الهادي