ملف رقم: 1319692 قرار بتاريخ: 09-01-2020

  • رقم القرار:  1319692
  • تاريخ القرار: 2020/01/09
  • الموضوع: حكم
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ب)/ المطعون ضده:(س.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: كلمة أخيرة للمتهم – إشهاد
  • المرجع القانوني: المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، إذا لم يقدم الطاعن إشهادا محررا من طرف أمين ضبط الجلسة يثبت عدم منح الكلمة الأخيرة للمتهم.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تمكين المتهم من الكلمة الأخيرة وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
    حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه لا يتضح منه أية مخالفة لأية قاعدة جوهرية تذكر ذلك أن عدم الإشارة إلى تمكين المتهم من الكلمة الأخيرة ليس معنى ذلك أن هذا الإجراء لم يتم في واقع الحال طالما الطاعن لم يدعم مزاعمه بموجب إشهاد مكتوب وهو ما يجعل من الوجه المثار غير سديد ويرفض ومعه رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

دلال بدوي

  • المستشار المقرر

دلال بدوي