ملف رقم: 0896916 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  896916
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ب.م) / المطعون ضده:ممثل الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية
  • المرجع القانوني: المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
  • المبدأ:

    لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المؤدي للنقض:
بدعوى أن المادة 526 مكرر2 من القانون التجاري أوجبت على المسحوب عليه أن يقوم بإجراءات التسوية قبل المتابعة القضائية، غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، نجد أن الشاكي لم يقم بهذا الإجراء الجوهري، مما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف لم يحترموا الإجراءات الأولية الواردة في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون 02 – 05 المعدل والمتمم للقانون التجاري واللتان تفرضان على المؤسسات المالية المسحوب عليها عند أول عارض للدفع أن تنذر الساحب وأن تمهله عشرة أيام لتسوية العارض بتوفير رصيد كاف وقابل للصرف وعند عدم قيامه بذلك تأمره بتسوية وضعيته وتمهله عشريم يوما لاسترداد حقه في إصدار الشيكات وتنص المادة 526 مكرر6 من نفس القانون بأن الدعوى العمومية لا تباشر إلا إذا فشلت المحاولتان الواردتان في المادتين 526 مكرر2 و4 المذكورتين أعلاه وعليه لما لم يحترم قضاة المجلس ما جاء في المادتين فإنهم خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات، ذلك أن أنهم لم يتحققوا من قيام المسحوب عليه (المؤسسة المالية) بإنذار الساحب لتسوية عارض الدفع في مدة عشرين يوما بعد انتهاء المدة الأولى المقدرة بعشرة (10) أيام قبل تسليمه للشاكي شهادة عدم الدفع، مما يجعل الوجه المثار سديد يرتب النقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

  • منطوق القرار

    نقض بدون إحالة

  • الرئيس

مزهود رشيد

  • المستشار المقرر

مزهود رشيد