ملف رقم:1164830 قرار بتاريخ: 21-09-2016

  • رقم القرار:  1164830
  • تاريخ القرار: 2016/09/21
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ج.ر)/(ع.ح)/(ج.ع)/(س.س)
  • الكلمات الأساسية: محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة
  • المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن ” يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس” و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر