ملف رقم:1040333 قرارا بتاريخ: 23-04-2015

  • رقم القرار:  1040333
  • تاريخ القرار: 2015/04/23
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.س)
  • الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات – فعل مخل بالحياء بالعنف
  • المرجع القانوني: أمر رقم: 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305، جريدة رسمية عدد: 48
    قانون رقم: 82 – 03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7
    أمر رقم: 66 – 156 (عقوبات)، المادة 335/1، جريدة رسمية عدد: 49
  • المبدأ:

    يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى.
    طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن السؤال حول واقعة الفعل المخل بالحياء بعنف جاء متشعبا و لا يتضمن جميع عناصر الجريمة مما يؤدي إلى النقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال محل المناقشة جاء معيبا كونه نقل نص المادة 335 – 1 من قانون العقوبات حرفيا دون مراعاة ما ينطبق منها على الواقعة أو لا ينطبق فكانت صياغته هل المتهم مذنب لارتكابه بتاريخ: ….. جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى أو شرع في ذلك بممارسة الجنس على الضحية… تحت التهديد بالسلاح.
    حيث أن هذا السؤال معيب لإشارته إلى ارتكاب الفعل ضد إنسان ذكرا أو أنثى و الضحية في دعوى الحال ذكر ثم أضاف أو شرع في ذلك و أن الشروع جريمة مستقلة عن الفعل الكامل يتعين طرح سؤال عنها و المتهم غير محال بها مما يشكل خطأ في تطبيق القانون و تجاوزا للسلطة يترتب عنه النقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر