- رقم القرار: 1139232
- تاريخ القرار: 2018/01/17
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(س.ي) و(ت.ي) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر بتاريخ: 17/11/2015
- الكلمات الأساسية: عقوبة– تجاوز الحد الأدنى- ظروف مخففة.
- المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
– عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات تكون بإدانتها للمتهم (س.ي) لأجل جنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من ق ع ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا مع جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد خالفت المادة 53 مكرر 4 من ق ع لعدم نزولها للعقوبة من الحد الأدنى المقرر للجريمة المذكورة وهو سنة حبس.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر