- رقم القرار: 1070459
- تاريخ القرار: 2017/09/14
- الموضوع: خصومة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) ومن معه / المطعون ضده: ورثة (ع.ق)
- الكلمات الأساسية: انقطاع الخصومة – ورثة .
- المرجع القانوني: المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
-
المبدأ:
لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة شخص توفي أثناء سير الخصومة و تم إيداع مذكرة باسمه فكان على الورثة الحلول محله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 210 من ق إ م إ أن الخصومة تنقطع في القضايا التي تكون غير مهيأة بسبب وفاة أحد الخصوم.
و حيث أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى فإن الفصل في حالة كونها مهيأة فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى و لم يحل الورثة محل المتوفى و منه فالوجه غير سديد.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر