- رقم القرار: 971732
- تاريخ القرار: 2016/03/17
- الموضوع: هبة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ص.م) / المطعون ضده: (ص.ا)و(ص.ج)
- الكلمات الأساسية: تراجع عن الهبة – اختصاص– قضاء – موثق.
- المرجع القانوني: المادة 211 قانون الأسرة.
-
المبدأ:
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر