ملف رقم 0963364 قرار بتاريخ 11-02-2016

  • رقم القرار:  963364
  • تاريخ القرار: 2016/02/11
  • الموضوع: وعد بالبيع
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب . ز) / المطعون ضده: ( ع . ب)
  • الكلمات الأساسية: مسائل جوهرية – مدة الوعد.
  • المرجع القانوني: المادة71 من القانون المدني.
  • المبدأ:

    لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن المادة 71 من القانون المدني أوجبت تحديد مدة إبرام العقد غير أن العقد لم يتضمن المدة، غير أن القضاة اعتبروا الوعد بالبيع صحيح رغم أنه مخالف للقانون و عليه نقض القرار.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
    حيث من المقرر وفق نص المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.
    و متى ثبت في دعوى الحال وجود عقد رسمي أبرم أمام الموثق و تم تسجيله و ذكر في العقد العقار الذي استفاد به الطاعن من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بتاريخ 1993/01/03 تحت رقم 153 و حددت المدة من يوم تملك العقار و تم الاعتراف بالمبلغ من طرف الطاعن بموجب اعتراف باستلام المبلغ المتفق عليه أمام الموثق يوم 2012/05/21 و هي الشروط التي حددتها المادة 71 من القانون المدني و منه فالوعد بالبيع صحيح و جاء وفق القانون و هو ما ذهب إليه قضاة المجلس بما يجعل الوجه في غير محله و يتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر