ملف رقم: 0875013 قرار بتاريخ: 26-02-2015

  • رقم القرار:  875013
  • تاريخ القرار: 2015/02/26
  • الموضوع: تعدي على الأملاك العقارية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ب) ومن معه / المطعون ضده: (م.ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: سكن اجتماعي
  • المرجع القانوني: الأمر رقم: 66 – 156 المتعلق بقانون العقوبات المادة 386 جريدة رسمية عدد 49
    القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07
  • المبدأ:

    يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة 500/4 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادو386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

قدور محمد المنصف

  • المستشار المقرر

لعناني الطاهر