ملف رقم : 0790530 قرار بتاريخ : 18-01-2018

  • رقم القرار:  790530
  • تاريخ القرار: 2018/01/18
  • الموضوع: حادث مرور
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: شركة التأمينات SAA / المطعون ضده: (ب.ق) ومن معه و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: شركة تأمين– تعويض- وفاة.
  • المرجع القانوني: المادة 8 من المرسوم 74-15 المتعلق بإلزامية التعويض و نظام على السيارات.
  • المبدأ:

    تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الفرع الثاني من الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
ذلك أن المتهم برء من الجنحة المنسوبة إليه لثبوت مسؤولية الضحية في وقوع الحادث، و هي تقود دراجة نارية مؤمنة لدى شركة تأمين أخرى، و بالتالي، بتحميل الطاعنة دفع التعويضات عوض شركة تأمين الدراجة النارية للضحية الهالكة فإن قضاة الموضوع خرقوا القانون و عرضوا قضائهم للنقض.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يظهر فعلا أنه، إن يلزم المتسبب في إحداث أضرار للغير و معه مؤمنه، بدفع تعويضات حتى في حالة الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه يسقط عنه ذلك عند ما تكون المركبة المقتادة من طرف الضحية مؤمنة، و يصبح مؤمن هذه الأخيرة هو المسؤول عن دفع هذه التعويضات، و بالتالي و بمخالفتهم هذا المبدأ، فإن القضاة خالفوا القانون و عرضوا قضائهم للنقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر