ملف رقم: 0728502 قرار بتاريخ: 26-04-2018

  • رقم القرار:  728502
  • تاريخ القرار: 2018/04/26
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ز.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة و إدارة الجمارك
  • الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية– وثائق ثبوتية.
  • المرجع القانوني: المادة 226 من قانون الجمارك.
  • المبدأ:

    يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن جنحة حيازة بضاعة أجنبية غير قائمة في قضية الحال إذ أن قضاة المجلس أسسوا القرار محل الطعن بناء على غياب المتهم لجلسة المحاكمة وتصريحاته أمام الضبطية القضائية وأثناء الاستجواب أمام محكمة أول درجة……والذي صرح بأن البضاعة ملك له اشتراها من أحد التجار بمدينة عين فكرون ولا يملك سجلا تجاريا، وأنه منذ الوهلة الأولى قدم فواتير الشراء.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
    لكن حيث أنه يستفاد من الملف أن قضاة المجلس حال نظرهم في المعارضة المقدمة من طرف الطاعن قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم الطاعن إعتمادا على أن البضاعة المضبوطة كانت بدون أي سند قانوني يثبت مصدرها ولا شرعية حيازتها، وبذلك فإن المتهم في قضية الحال ملزم بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لتلك البضاعة إزاء القوانين والأنظمة.
    حيث أن الطاعن فضلا عن ذلك قد أعترف بأنه لا يملك سجلا تجاريا ولا يوجد بالملف مايثبت أن الطاعن قدم سندات أو فواتير سواء أمام المحكمة أو المجلس مما يجعل ما يثيره جاء عديم الأساس القانوني لذا يتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر