- رقم القرار: 642173
- تاريخ القرار: 2018/05/31
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ص . س) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث مأخوذ من قصور الأسباب المادة04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث أن المدعى عليها في الطعن بدورها إدارة الجمارك أودعت مذكرة جواب على لسان محاميها الأستاذ بومعزة رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا انتهت فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث المأخوذ من قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه يتسم بالقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن بعيد كل البعد عن استعمال جرم التزوير واستعمال المزور كون السيارة وإقرار المتهم (م . ف) هو من أحضرها وعليه فلا دور له في قضية الحال.
حيث بمقتضى أحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها ويعرف بطابعها الإجرامي أو يجهله وعليه فإن قضاة المجلس الذين أدانوا المتهم الطاعن بالأسباب التي أوردوها لم يشوبوا قرارهم بالقصور في الأسباب كما أراد أن يتمسك بذلك الطاعن مما يجعل الوجه المثار في غير محله ويتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر