المادة 19 من القانون العضوي رقم 11/12
تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول،من:
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين بكل غرفة،
- المستشار المقرر.
ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ قرارتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 59 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول.
المادة 60 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتم الإحالة على الغرف المجتمعة في هذه الحالة بأمر من الرئيس الأول بمبادرة منه، أو بناءً على اقتراح من رئيس إحدى الغرف
المادة 61 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول من:
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين بكل غرفة،
- المستشار المقرر.
يحدد الرئيس الأول تاريخ الجلسة ويعين المستشار المقرر.
المادة 62 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يقدم النائب العام طلباته أمام الغرف المجتمعة.
المادة 63 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تنعقد الغرف المجتمعة بحضور نصف أعضائها على الأقل، تتخذ الغرف المجتمعة قرارها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 64 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
ينطق بقرار الغرف المجتمعة في جلسة علنية.