المادة 22 من القانون العضوي رقم 11/12
تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.
المادة 23 من القانون العضوي رقم 11/12
يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 91 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يشرف على أمانة الضبط المركزية قاضٍ.
المادة 92 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يمارس مستخدمو أمانة الضبط المركزية مهامهم تحت إشراف القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية.
المادة 93 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية على الخصوص، ما يأتي
- تسيير مصالح أمانة الضبط المركزية والتنسيق بينها وبين المصالح الأخرى،
- السهر على دفع الرسوم القضائية لإدارة الضرائب،
- حفظ أصول القرارات،
- متابعة ملفات الطعون المدنية والجزائية،
- إمضاء وتسليم النسخ التنفيذية والعادية للقرارات،
- التأشير على طلبات التنازل عن الطعن بالنقض الجزائي.
المادة 94 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتولى أمانة الضبط المركزية على الخصوص، ما يأتي
- تلقي عرائض الطعون المدنية وترقيمها واستلام ملفات الطعون المدنية الواردة من المجالس القضائية وتسجيلها في السجل العام للطعون،
- تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وتحويلها إلى الحساب البريدي الجاري لأمانة الضبط المركزية،
- فرز الطعون المدنية حسب اختصاص الغرف وتوزيعها،
- تلقي المذكرات الجوابية ومستندات ملفات الطعون،
- تلقي أصول القرارات من الغرف وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل وحفظها حسب تاريخ الجلسة بعد مراقبتها عند الرجوع،
- ترقيم الطعون الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام للطعون،
- تسليم نسخ القرارات، وشهادات الطعن أو عدم الطعن.
المادة 95 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل أمانة الضبط المركزية من المصالح الآتية
- مصلحة الترتيب العام،
- مصلحة تسجيل الطعون وصندوق تحصيل الرسوم القضائية والمحاسبة،
- مصلحة تصنيف وإعداد ملفات الطعون المدنية،
- مصلحة تسليم القرارات،
- مصلحة الإعلام والتوجيه.