ملف رقم 00004 قرار بتاريخ 03-09-2000

  • رقم القرار:  04
  • تاريخ القرار: 2020/09/03
  • الموضوع: استئناف
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ب . أ ) /المطعون ضده: ( ع . خ ) ( ع . س ) والشركة الوطنية للتأمين SAA
  • المرجع القانوني: المادتان 32 و 158 من الدستور والمادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية
  • أوجه الدفع بعدم الدستورية:

    عن الوجه الوحيد: المبني على انتهاك النص المطعون فيه لمبادئ المساواة أمام القانون و القضاء لأن من المقرر أن مبدأ المساواة أمام القانون و يندرج تحته مبدأ المساواة أمام القضاء (المادتان 32 و 158 من الدستور) هو وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات، و من ثمة فإنه لا يجوز للمشرع عند تنظيمه للحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر بين المخاطبين به، و لما كانت حقوق الإنسان مترابطة لا تقبل التجزئة فإن الإخلال بحق المساواة أمام القانون أو القضاء فإنه يؤثر على الحق في محاكمة عادلة التي يعتبر حق الدفاع فيها الركيزة الجوهرية و الإخلال به يفقد المحاكمة العادلة قيمتها، ومن بين المساواة الفعلية بين أطراف الخصومة دون تمييز بينها، المساواة في نطاق القواعد الإجرائية التي تستلزم تكافئ الفرص بين الدفاع و النيابة و يجب أن تكون لهما نفس الحقوق و بالأخص فيما يتعلق بممارسة حق الطعن، فلا يجوز وضع أي خصم في موقف ضعيف بالمقارنة مع خصمه، و هو ما يعبر عنه بمبدأ مساواة الأسلحة بين أطراف الخصومة، ويضيف بان النائب العام طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية يمثل النيابة أمام المجلس القضائي و مجموع المحاكم و أن وكيل الجمهورية طبقا للمادة 35 من ذات القانون يمثل النائب العام على مستوى المحكمة وأن المادة 417 حددت الأطراف التي يجوز لها حق الاستئناف، فيما حددت المادة 418 مهلة الإستئناف بعشرة أيام اعتبارا من النطق بالحكم، و في حالة استئناف أحد الأطراف في الميعاد يكون لباقي الخصوم مهلة خمسة أيام إضافية، لتأتي المادة 419 و تمنح النائب العام مهلة أطول للإستئناف و هي شهران و هو ما يعد انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون بصفة عامة و مساواة الخصوم في الأسلحة بصفة خاصة، كما جعل الحكم التشريعي المتهم في وضعية ضعيفة مقارنة مع النائب العام، لا من الناحية الحسابية فيما يخص اجل الإستئناف و لكن يتعداها إلى حالة من لا أمن قانوني بسبب التفاوت في مدة الطعن لكل خصم و هو ما أدى إلى إدانة المدعي بجنحة الفرار و تضاعفت عقوبته بعد أن برأته المحكمة، ولذلك يلتمس المدعي إحالة الدفع أمام المجلس الدستوري.

  • رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:

حيث إن المدعي يعيب على المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية خرقها للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام القانون و القضاء حق الدفاع و الحق في محاكمة عادلة و تساوي ”الأسلحة” بين أطراف الخصومة المنصوص عليها في المادتين 32 و 158 من الدستور و المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان و المادة 3 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. 1- إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة. 2- ألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري بإستثناء حال تغيّر الظروف . 3- أن يتسم الوجه المثار بالجدية. حيث تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم . و هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم. حيث إذا كان المشرع قد بيَن في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي يجوز استئنافها في مواد الجنح و المخالفات وعدد في المادة 417 منه الأطراف التي يتعلق بها حق الإستئناف، فإنه حدد في المادة 418 منه مهلة الإستئناف بعشرة أيام تسري بحسب الأحوال إما من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ تبليغ الحكم و مكَن للأطرف مهلة إضافية قدرها خمسة أيام في حال استئناف أحدهم في الميعاد القانوني (10 أيام)، لكنه جاء في المادة 419 من نفس القانون وحدد للنائب العام مهلة أطول بالمقارنة بباقي الأطراف و التي تقدر بشهرين تسري من تاريخ النطق بالحكم و من دون أن يمنح الأطراف الأخرى مهلة إضافية للإسئناف على غرار ما نصت عليه المادة 418 المشار إليها أعلاه. و لما كان حق المساواة أمام القانون و أمام القضاء هو حق مكرس في الدستور و في المواثيق الدولية التي صدقت عليها الجزائر. إذ أن المادة 32 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصيّ أو اجتماعيّ.كما تنص المادة 158 منه على أن أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة و الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و يجسده احترام القانون. كما ينص على هذا المبدأ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 1989/05/16 في فقرته رقم 1 من المادة 14 منه. و ان مبدأ المساواة أمام القضاء يعد من الركائز المدعمة لحق الإنسان في محاكمة عادلة و الذي بدوره يعتبر من المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية كما تنص على ذلك المادة الأولى من هذا القانون المعدلة بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017. و أن منح المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية موضوع الدفع بعدم الدستورية للنائب العام مهلة للإستئناف أطول من المهلة الممنوحة لباقي أطراف الدعوى وعدم تمكين هؤلاء من حق الإستئناف الفرعي في حالة استئناف النائب العام، من شأنه أن يمس بمبدأ المساواة أمام القانون و أمام القضاء المنصوص عليهما في المادتين 32 و 158 من الدستور والمادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كذا بحق الإنسان في محاكمة عادلة، و لمّا كان المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة التي تستأثر بسلطة تقرير مدى مطابقة الأحكام التشريعية للدستور وبالنظر إلى أن الدفع المثار من طرف المدعي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه . من حيث أن الفصل في مدى دستورية نص المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية يتوقف عليه الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من المدعي، و انه لم يسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقة هذا الحكم التشريعي للدستور، علاوة على اتسام الدفع بالجدية باعتبار أن إثارته من طرف المدعي لا يحمل في طياته أي غرض لتعطيل نظر الدعوى مما يتعين القضاء بإحالة الدفع إلى المجلس الدستوري.

  • منطوق القرار

    قبول الدفع شكلا وفي الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

  • الرئيس

    الضاوي عبد القادر

  • المستشار المقرر

    لوعيل الهادي

  • قرار المحكمة الدستورية