- رقم القرار: 1074931
- تاريخ القرار: 2021/04/29
- الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ف) / المطعون ضده: (ب.ا) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: أمر استعجالي
- المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يشكل عدم الامتثال إلى أمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن استمرار الطاعن في البناء رغم صدور أمر استعجالي بوقف الأشغال لا يعد في حد ذاته تقليل من شأن الأحكام القضائية.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المثار من قبل الطاعن والمؤدي إلى النقض: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية فان قضاة المجلس أدانو الطاعن بناء على وقائع تتعلق بمواصلته الأشغال في القطعة الأرضية المتنازع عليها رغم صدور أمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال وتنفيذه في حين أن جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية وطبقا لنص المادة 147 من قانون العقوبات تشترط لقيام أركانها صدور أفعال أو أقوال أو كتابات علنية والتي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا أو أن تكون الأفعال والأقوال والكتابات العلنية من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله وهو ما لا يتوفر في وقائع القضية وأن قضاة المجلس بتأييدهم لحكم قضى بإدانة الطاعن عن وقائع لا تشكل بأي حال من الأحوال جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية يكونوا قد أخطؤوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
حاج هني محمد
-
المستشار المقرر
مصمودي عبد الرحمن