- رقم القرار: 1070848
- تاريخ القرار: 2024/10/11
- الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني
- المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة نص المادة 147 من قانون العقوبات،
بدعوى أن التصرف الذي قام به الطاعن لا يمس سلطة القضاء و لا استقلاليته لأن المادة 147 من قانون العقوبات تتعلق بالأفعال التي تسبق صدور الأحكام ، و لأن قضية الحال تتعلق بتنفيذ قرار نهائي و هو يدخل ضمن إجراءات التنفيذ العادية إلى أن يصل إلى الإكراه البدني كحل نهائي لإجبار المحكوم عليه بدفع التعويضات، و لذلك فلا مجال لتطبيق نص المادة 147 في قضية الحال مما يجعل القرار عرضة للنقض و الإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول:
حيث أنه يتبين من وثائق الملف أن الأفعال في الحقيقة تتعلق بتنفيذ منطوق قرار جزائي في شقه المدني الذي قضى بتعويض الضحية الطاعن في قضية الحال بمبلغ قدره 500.000 دج و الذي رفض المسؤول المدني المطعون ضده تسديد هذا المبلغ المحكوم به للضحية الطاعن.
حيث أن رفض تنفيذ هذا القرار يجب أن يخضع إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات لتنفيذه و أن رفض التنفيذ لا يشكل البتة الجنحة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، التي تشير إلى الأفعال و الأقوال و الكتابات العلانية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، أو يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية أو يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء و استقلاله.
حيث أن قضاة الموضوع بتمسكهم ضد المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، لم يطبقوا صحيح القانون و لم يعطوا الأساس القانوني لقرارهم مما يعطي تطبيقا خاطئا للقانون و يعرضه للنقض و الإحالة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة امام نفس الجهة القضائية
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
هلالي علي