- رقم القرار: 875013
- تاريخ القرار: 2015/02/26
- الموضوع: تعدي على الأملاك العقارية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ب) ومن معه / المطعون ضده: (م.ع) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: سكن اجتماعي
- المرجع القانوني: الأمر رقم: 66 – 156 المتعلق بقانون العقوبات المادة 386 جريدة رسمية عدد 49
القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07
-
المبدأ:
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة 500/4 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادو386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
قدور محمد المنصف
-
المستشار المقرر
لعناني الطاهر