- رقم القرار: 1428207
- تاريخ القرار: 2021/12/23
- الموضوع: تعدي على الأملاك العقارية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ك.م)
- الكلمات الأساسية: اعتداء بالتدليس
- المرجع القانوني: المادة 386 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن: والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءة المتهم دون مناقشة أقوال ممثل إدارة أملاك الدولة وعناصر الجريمة وأركانها ودون تفنيد ما جاء به الحكم
الابتدائي رغم ثبوت قيام المتهم بأعمال حفر في أرض من أملاك الدولة.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن: والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بالمجلس قضوا بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببراءة المتهم من جنحة التعدي على الملكية العقارية وسببوا قضاءهم بعدم وجود محضر بطرد المتهم وتنصيب الضحية على القطعة الأرضية ثم اعتداء المطعون ضده عليها وأسسوا ذلك على قرار صادر عن المحكمة العليا.
لكن حيث أنه يجدر التذكير بأن اشتراط وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها بعد ذلك لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية هو اجتهاد سابق للمحكمة العليا تراجعت عنه في لاحق قراراتها ذلك أن المادة 386 من قانون العقوبات لم تشترط في الاعتداء على الملكية العقارية سوى أن يكون هذا الاعتداء من جانب المتهم قد تم خلسة أو بطريق التدليس.
وحيث أنه تبعا لذلك وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن المطعون ضده قد قام بأشغال على الأرض بعد شرائها من المتهم غير المطعون ضده ولم يثبت من الملف علمه بأن هذا الأخير قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالطرد منها وبالتالي فإن اعتداء المتهم على الأرض لم يثبت من الملف أنه تم خلسة أو بطريق التدليس ما ينتفي معه الركن المادي لجنحة التعدي على الملكية العقارية وعليه فإن قضاة الموضوع بالمجلس وإن أخطؤوا في تسبيب قرارهم إلا أن قضاءهم ببراءة المطعون ضده كان صائبا وعليه فالوجه غير سديد يتعين رده ومعه رفض الطعن.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
صابر نصر الدين
-
المستشار المقرر
بن الشيخ عبد الخالق