ملف رقم: 1199311 قرار بتاريخ2023.04.13

  • رقم القرار:  1199311
  • تاريخ القرار: 2023/04/13
  • الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ا) ومن معها و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: إقرارات كاذبة – تصريح بالوفاة – شهادة الوفاة
  • المرجع القانوني: المادتان 222 و223 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

     يشكل الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية، القيام بالتصريح بتاريخ غير صحيح للوفاة، وتسجيلها أمام ضابط الحالة المدنية، خارج الأجل القانوني، بغرض الحصول على شهادة الوفاة.    

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــــه الثالث: والمستمد من قصور الأسباب،
بدعوى أن القرار نسب فعل سحب الأموال للطاعن دون أي دليل إذ لم يبيّن القرار كيفية حصول الطاعن عن وثائق المرحوم خاصة أن الشاكية لم تنكر أخذها لوثائق المرحوم معها كما لم يبين القرار كيف تمكن الطاعن من استخراج الأموال وسحبها لاسيّما أن كشف الحساب لا يبيّن الفاعل الذي قام بسحب الأموال بل يبين عمليات السحب فقط ولماذا شكوى الشاكية هي من سحبتها.
كما لم يناقش القضاة أن تصريح الطاعن تم بناء على وثيقة معاينة سلمته إياها الشاكية ما يجعلها هي المتسببة في التأخر في التصريح بالوفاة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المثار:
    وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو النقص في الاستدلال والقصور في التسبيب بيد أنه وباستقراء القرار محل الطعن بالنّقض يتجلى أنّ قضاة الموضوع على مستوى الدّرجتين لم يقصروا في تسبيب قضاءهم، بحيث استندوا في ذلك على معطيات الملف وما دار أمامهم من مناقشات.
    وحرصوا على التطرق إلى الوقائع وظروفها ثم توصلوا إلى توافر أركان جنحتي الإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة إدارية والسرقة في جانب الطاعن وذلك حسب مفهوم المادتين 223 و350 من قانون العقوبات.
    وذلك استنادا على إقرار الطاعن أمامهم أنّه هو من قام بالتصريح لدى مصلحة الحالة المدنية بأن الضحية توفي في 04/09/2013 في حين أنه كان يعلم بأن الضحية توفى بتاريخ 07/01/2013 وهذا بإقرار من الطاعن مع علم أن هذا التصريح مخالف للقانون لأن الوفاة إذا لم تسجل خلال 24 ساعة فإنه لا يمكن تسجيلها مباشرة بالحالة المدنية للبلدية بل تخضع إلى إقرارات التسجيل عن طريق القضاء مما يفيد أن المتهم قدّم إقرارات كاذبة وأن الغرض من ذلك هو الاستفادة من المبالغ المالية التي كان يتقاضاها المرحوم (ب-م) كما هو ثابت من كشوف الحساب الخاصة بالمرحوم والتي تؤكد سحب الطاعن للأموال خلال هذه الفترة أي ما بين الوفاة والتصريح بها وهو الفعل الذي يكوّن جرم السرقة.
    وحيث أن مثل هذا التسبيب يعد كافيا لأن يكون أساسا لما قضى به القضاة بنتيجة قرارهم لتماشيه ومقتضيات نصي المادتين 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية.
    وحيث ومتى كان من المقرّر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة من المسائل المخولة لقضاة الموضوع لما يتمتعون به من سلطة تقديرية في ذلك.
    وحيث وأمام حصر الطاعن لهذا الوجه في هذه المسألة التي لا ينازع فيها قضاة الموضوع فإن هذا الوجه هو الآخر يضحى بدون جدوى لعدم سداده ومنه يتعيّن ردّه وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس. وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار
  • الرئيس

ابراهيمي فتيحة

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة