ملف رقم: 0849291 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  849291
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: تزوير
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ص.ب) / المطعون ضده: ديوان الترقية والتسيير العقاري/ (ق.ر)/(ح.ي) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تقادم – دعوى عمومية – إجراءات تحقيق – إجراءات متابعة
  • المرجع القانوني:  المادتان 06 – 08 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يتعين على قضاة الموضوع، التحقق من تاريخ وقوع التزوير في عقد الإيجار وتاريخ تقديم الشكوى للوصول إلى وجود تقادم الدعوى العمومية من عدمه وما إذا تم قطع التقادم من عدمه بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المنتقد غير مسبب كما تتطلبه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية و قد اعتمد على حيثية واحدة تضمنت القول:” ….أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه و ذلك لوجود قرائن قوية ضده تفيد ارتكابه لها منها تصريحات الشاهدة (ح.س) وكذا تصريحاته شخصيا أمام المحكمة التي تفيد بكونه قام فعلا بتغيير قيمة بدل الإيجار متذرعا بوجود خطأ مادي…” فقضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أساس جنحة التخفيض الغير قانوني لمحاصيل مؤسسات الدولة عملا بنص المادة 31 من القانون 01/06 و هي الجريمة التي أصدر فيها قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى جزئيا بخصوص هذه التهمة الأخيرة و أن قضاة المجلس لم يبرزوا أركان الجريمة المتابع بها المتهم و لم يرجعوا إلى الحكم و لم يناقشوا أدلة الإثبات التي اعتمدتها المحكمة ولم يبينوا الأفعال التي قام بها المتهم و أسسوا قضاءهم على شهادة الشاهدة (ح.س) وهي أخت الضحية و التي لم تحضر أمام المحكمة و لم يناقش أيضا قضاة المجلس إنكار المتهم و تصريحاته فضلا على عدم مناقشتهم للدفع الشكلي الذي قدمه دفاع المتهم و الذي مفاده تقادم الدعوى العمومية لكون عقد الإيجار محل التزوير صدر سنة 1997 و الشكوى تم تقديمها شهر جوان 2010 أي ثلاثة عشرة سنة (13) و بذلك تكون الدعوى العمومية قد تقادمت طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
    حيث يتبين من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن دفاع الطاعن تقدم بدفع يتعلق بتقادم الدعوى العمومية و أن قاضي الدرجة الأولى رفض هذا الدفع لكون أن تقادم الدعوى العمومية فيما يخص التزوير لا يسري إلا من تاريخ اكتشاف حصوله لكن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن مهلة التقادم في جرائم التزوير تسري من ارتكاب الجريمة و ليس من يوم اكتشافها باعتبار أن جرم التزوير يعتبر جريمة آنية.
    حيث و إن كان دفاع المتهم لم يتقدم مجددا أمام قضاة المجلس بمثل هذا الدفع أمام قضاة المجلس فإن تقديمه مجددا أمام المحكمة العليا لا يخالف المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن التقادم من النظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
    حيث أنه كان على قضاة الموضوع التحقق من تاريخ وقوع التزوير في عقد الإيجار و تاريخ تقديم الشكوى للوصول إلى وجود تقادم الدعوى العمومية من عدمه و ما إذا تم قطع التقادم من عدمه بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة و بعدم تحقق القضاة من ذلك فإنهم عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال بدون حاجة إلى مناقشة باقي
    الأوجه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مزهود رشيد

  • المستشار المقرر

مزهود رشيد