- رقم القرار: 1018771
- تاريخ القرار: 2021/06/10
- الموضوع: ترك الأسرة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ح.ع) / المطعون ضده: (س.ح) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: عدم تسديد نفقة- صفح- انقضاء الدعوى العمومية.
- المرجع القانوني: المادة 331 من قانون العقوبات.
المادة 6/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة عدم تسديد النفقة، بالصفح، بعد تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن المطعون ضدها المدعوة (س.ح) في جلسة الموافقة صفحت عن المتهم الطاعن وصرحت أنه دفع كل ما عليه من نفقة وكان على قضاة المجلس طبقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات أن يضعوا حدا للمتابعة وبقضائهم خلافا لذلك فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن الطاعن دفع كل مبالغ النفقة وكان على قضاة المجلس التصريح بانقضاء الدعوى بصفح الضحية مما يجعل الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المثارين، المأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات معا:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبالإطلاع على الحكم المستأنف الذي أدان المتهم الطاعن عن جنحة عدم تسديد النفقة يتبين بالفعل أن قضاة المجلس وبالرغم من معاينتهم لحضور الضحية أمامهم وتأكيدها أن المتهم دفع ما عليه من نفقة وأنها تصفح عنه كما هو ثابت من صلب القرار فإنهم انتهوا بأسباب قرارهم إلى تأييد الحكم المستأنف مخالفين بذلك ما نصت عليه المادة 331 في فقرتها الأخيرة التي تنص صراحة على أنه: ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية كما هو الشأن في دعوى الحال وكان على قضاة المجلس بعد التأكد من تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية، التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح طبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية وبقضائهم كما فعلوا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا على الوجهين المثارين.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام مجلس آخر
-
الرئيس
عباسي بورحلة
-
المستشار المقرر
شطاح حميد