ملف رقم: 1097400 قرار بتاريخ : 2022.06.09

  • رقم القرار:  1097400
  • تاريخ القرار: 2022/06/09
  • الموضوع: ايقاف التنفيذ
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(ع.س) / المطعون ضده: /القرار الجزائي: 11/02/2015
  • الكلمات الأساسية: إنذار المتهم – نظام عام
  • المرجع القانوني: المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا يترتب على إغفال النص في منطوق القرار إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بحقوقه كون أن هذا الإجراء لا يعد من النظام العام.            

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد من طعن النائب العام: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الأسباب التي أسس عليها قضائه بجعل العقوبة موقوفة النفاذ ودون الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه النقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد من طعن النائب العام: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، طبقا لنص المادة 500 الفقرة السابعة (07) من قانون الإجراءات الجزائية،
    حيث عكس ما ينعاه النائب العام الطاعن فباستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ وخفض الغرامة إلى 20.000 دج عشرين ألف دينار غرامة نافذة يكونوا قد عاينوا أن المتهم المطعون ضده يستفيد من إجراء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا حسب ما هو ثابت من صحيفة سوابقه القضائية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة بتاريخ 02/10/2014، ولما كانت الغاية السامية من إقرار مبدأ وقف تنفيذ العقوبة هو أخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمجتمع خاصة ما تعلق منها بالسياسة العقابية وإدماج المجرمين في الوسط الذي يعيشون فيه، وهذا من خلال الأخذ بيدهم وإعطائهم فرصة لإثبات حسن سلوكهم ولإصلاح نفسهم بنفسهم حتى يعودوا للمجتمع بوصفهم مواطنين صالحين، فإن مخالفة قضاة الاستئناف لمقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية بعدم النص في منطوق القرار المطعون فيه على إجراء الإنذار لا يمكن اعتباره مساسا بحقوق المتهم الطاعن كون أن الإجراء لا يعد من النظام العام، يكونوا قضاة الاستئناف بما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون نصا وروحا واضعين في ذلك نصب أعينهم مقاصد المشرع الرامية إلى الاستقرار المجتمعي، ومنه ولما كان الحال كذلك وجب التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

عياشي صالح

  • المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل