ملف رقم 1106379 قرار بتاريخ 09. 06. 2022

  • رقم القرار:  1106379
  • تاريخ القرار: 2022/06/09
  • الموضوع: استيلاء بطريق الغش على الأموال
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية (ب.هـ) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: استيلاء على جزء من الإرث قبل قسمته- تسديد ديون الهالك.
  • المرجع القانوني: المادة 363 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    لا تقوم جريمة الاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته، إذا تم تحويل جزء من التركة لتسديد ديون المورث.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لنص المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أنه من الثابت قانونا وطبقا لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية أنّ كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم ويتحقق التسبيب الكافي من خلال ذكر الوقائع والإجراءات والإجابة عن الدفوع والطلبات وإبراز أركان الجرم المتابع به الطاعنة مع ذكر الأدّلة التي تمّ الاعتماد عليها في حالة الإدانة بعد مناقشتها وجاهيا والثابت من خلال حيثيات تسبيب القرار محل الطعن أنّ قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وجاء قاصرا من حيث الأسباب مما يتعيّن معه نقض وإبطال القرار وفقا لهذا الوجه.
 
 

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعنة: والمأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لنص المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي للنقض،
    بالفعل وما دامت المحكمة العليا تبسط رقابتها على الحكم والقرار محل الطعن من حيث الإجراءات والقانون وبالرجوع إليهما واستقرائهما تبيّن أنّ قضاة الاستئناف بتقريرهم إلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنة على أساس الاستيلاء على جزء من التركة قبل قسمتها دون الوقوف على إدّعائها أمام قاضي الدرجة الأولى بأنّها أخبرت الشاكي بذلك قبل التحويل للمبلغ وأمضى لها تصريح شرفي وقامت بتسديد ديون المرحوم التي تعّد عنصر من عناصر التركة التي تقوم على قاعدة “تدوم” التاء للتجهيز والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث، وبالرجوع إلى نص المادة 363 من قانون العقوبات فإنّ الفعل المجرّم ينصب على الاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته ومادام أنّ الدين يسبق الإرث كان على قضاة الاستئناف تقدير كفاية الدليل الذي يؤدي إلى الإدانة ومدى تطابقه مع وقائع القضية وكما فعلوا فإنّ قرارهم لم يسبب بما فيه الكفاية والوضوح وبالكيفية التي تستوجبها أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأنّهم تخلوا عن ممارسة كامل صلاحيتهم في تقدير الوقائع والفصل في المسائل أو الدفوع التي يتوقف عليها قضاءهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتطبيقا لمبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع استنادا لنص المادتين 212، 330 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل من الوجه المثار من طرف الطاعنة سديد ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله دون مناقشة الوجه الثاني المؤدي إلى نفس النتيجة.

     

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

درويش فريد

  • المستشار المقرر

درويش فريد