ملف رقم: 0849515 قرار بتاريخ: 30-01-2020

  • رقم القرار:  849515
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: استعمال المزور
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ج.ا) / المطعون ضده: (ز.ب) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تقادم – دعوى عمومية
  • المرجع القانوني: المادتان 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    تتقادم جريمة استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات تسري من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المثار المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالأولوية والمؤدي للنقض.
بدعوى أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث (03) سنوات كاملة  ابتداء من يوم اقتراف الجريمة طبقا للمادتين 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري المشتبه في كونه مزور قد صدر بتاريخ 19/02/2003 تحت رقم 03أ820677 بينما شكوى الضحية (ز.ب) كانت بتاريخ 13/03/2010 أي ما يزيد عن سبع (07) سنوات، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع لم يناقشوا ولم يتحققوا من مسألة تقادم الدعوى العمومية بخصوص جنحة التزوير التي تتقادم فيها الدعوى العمومية بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير ولم يتحققوا أيضا من مسألة تقادم جنحة استعمال المزور الذي تتقادم فيه الدعوى العمومية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.
    حيث أن إثارة الانتقاد بتقادم الدعوى العمومية هو من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومادام أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من التقادم فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال بدون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة من طرف دفاع الطاعن (م.ع).

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

مزهود رشيد

  • المستشار المقرر

مزهود رشيد