- رقم القرار: 1168428
- تاريخ القرار: 2023/02/09
- الموضوع: اثبات جزائي
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ف. ا) / المطعون ضده: (ف.ا) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: حرية الإثبات- سلطة تقديرية للقاضي.
- المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن عبارات السب هي الركن المادي للجرم وكذا ركن العلنية وفقا للمادة 297 ق ع لكن تطبيق هذه المادة على وقائع قضية الحال يعدّ خطأ في تطبيق القانون لأنه لا توجد إلاّ تصريحات الضحية التي يقابلها إنكار الطاعـن والشهود لم يحضروا أمام المحكمة والمجلس وقدّما شهادتهما أمام الضبطية وهو ما يجعل عنصر العلنية مفقود.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
لكن حيث أن الطاعـن يعـيد في مضمون هذا الوجه ما سبق له إثارته في الوجهين الأول والثاني بشأن عدم كفاية الدلائل التي أخذ بها قضاة الموضوع، وينبغي إعادة تذكيـره أن المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كرّست مبـدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية وتركت للقاضي حرية الأخذ بالدلائل التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها حضوريا في الجلسة، وطالما أن قضاة الموضوع استخلصوا أدلة إدانته من الملف والمناقشات التي تمت أمامهم فلم يخالفوا المادة أعلاه، كما لم يخطئوا في تطبيق المادة 297 من قانون العقوبات طالما أثبتوا أن الطاعن وجّه للضحية علنا عبارات تتضمن سبا وقدحا في حقه، والإثارة في هذا الوجه من دون أساس قانوني ويُرفض
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
موهوب محمد المهدي
-
المستشار المقرر
موهوب محمد المهدي