- رقم القرار: 1123416
- تاريخ القرار: 2016/02/17
- الموضوع: جرائم عسكرية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (س.ح) و (و.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: محضر مرافعات – محكمة عسكرية.
- المرجع القانوني: المادة 175 من الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري.
-
المبدأ:
يمنع تحرير محضر بإثبات إجراءات الجلسة أمام المحكمة العسكرية إلا في حالات مذكورة على سبيل الحصر في المادة 175 من قانون القضاء العسكري.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن الحكم لم يتطرق إلى استرداد المبلغ المحجوز للضحية و تمت الإشارة إليه
في ورقة الأسئلة و هو ما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها
النقض.
حيث أن المادة 175 من قانون القضاء العسكري تمنع تحرير محضر بإثبات إجراءات الجلسة إلا في حالات مذكورة على سبيل الحصر ليست من بينها دعوى الحال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن الوقائع موضوع الإتهام هي الواردة في منطوق الأمر بالإحالة و هي تعني الجرائم المتابع بها المتهم تحت وصفها القانوني و أن مصطلح الوقائع لا يعني الإجراءات و ظروف ارتكاب الفعل بل الجرائم المحال بها المتهم بدليل نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن يضع رئيس المحكمة سؤالا عن كل واقعة واردة في منطوق قرار الإحالة و يقصد هنا بالواقعة الجريمة مجردة من ظروفها المشددة و بالرجوع إلى الحكم محل الطعن يتبين و أنه أشار إلى الجريمة المتابع الطاعنان في مختلف أجزائه بما فيها الأسئلة المحررة به.
حيث أن الطاعن ليست له مصلحة في عدم القضاء عليه بالإكراه البدني و دفعه في هذه النقطة غير مقبول.
حيث أن منح الظروف المخففة سلطة تقديرية للمحكمة تختص بها وحدها سواء كان المتهم مسبوقا قضائيا في المسائل الجنائية أو غير مسبوق في المسائل الجنحية و أن كونه غير مسبوق قضائيا لا يمنحه الظروف المخففة بقوة القانون بل أن ذلك يبقى لتقدير المحكمة لا رقابة فيه من المحكمة العليا.
حيث أن ما ذكره حول اقتناع المحكمة بناءا على ما ورد في محاضر الضبطية القضائية و أن هناك شكا في ارتكاب للفعل المنسوب إليه قضية موضوع لا تناقش أمام المحكمة العليا و أن المحكمة العسكرية تقضي بموجب اقتناعها الشخصي.
حيث أن عدم الإشارة إلى استرداد المبلغ المحجوز إلى الضحية في الحكم و ذكر ذلك في ورقة الأسئلة لا يهم الطاعن بل الضحية وحدها التي لها أن تحتج على ذلك مما يجعل الطعن غير مؤسس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر