- رقم القرار: 1110476
- تاريخ القرار: 2016/04/20
- الموضوع: ايقاف التنفيذ
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ص)
- الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات – عقوبة – سؤال – مداولة.
- المرجع القانوني: المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الثاني المرفوع من طرف النائب العام: والمبني على القصور في التسبيب،
لعـــدم طرح محكمة الجنايات سؤال خاص بإيقاف التنفيذ ضمن الأسئلة المطروحة طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن إفادة المتهم بظروف التخفيف يخضع لقناعة أعضاء المحكمة و لقد طرحت المحكمة السؤال الثالث حول ظروف التخفيف و أجابت عنه بنعم و أما عن وقف تنفيذ العقبة فإن القانون لا يوجب سؤال عن ذلك و إنما يخضع لأحكام تداول المحكمة بشأن العقوبة مما يجعل هذا النعي غير سديد يتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر