- رقم القرار: 1083831
- تاريخ القرار: 2016/03/23
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ن) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات
- المرجع القانوني: أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة 261/1 من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر