ملف رقم:1083831قرار بتاريخ: 23-03-2016

  • رقم القرار:  1083831
  • تاريخ القرار: 2016/03/23
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ن) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات
  • المرجع القانوني: أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة 261/1 من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر