ملف رقم: 1139232 قرار بتاريخ: 17-01-2018

  • رقم القرار:  1139232
  • تاريخ القرار: 2018/01/17
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(س.ي) و(ت.ي) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر بتاريخ: 17/11/2015
  • الكلمات الأساسية: عقوبة– تجاوز الحد الأدنى- ظروف مخففة.
  • المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    – عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
    حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات تكون بإدانتها للمتهم (س.ي) لأجل جنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من ق ع ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا مع جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد خالفت المادة 53 مكرر 4 من ق ع لعدم نزولها للعقوبة من الحد الأدنى المقرر للجريمة المذكورة وهو سنة حبس.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر