- رقم القرار: 1180416
- تاريخ القرار: 2018/02/21
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: / المطعون ضده:
- الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
- المرجع القانوني: : أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
-
المبدأ:
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 ق إ ج :
كما أنه اعتبر صياغة السؤال المنتقد مركبة لكونها تناولت الفعل و شخص الضحية و هو مخالفة أيضا لنص المادة 305 من ق إ ج ، و بحسبه كان على الرئيس إفراد سؤال عن الفعل و أخر مستقل لشخص الضحية .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة الإتهام الفعل المخل بالحياء إضراراً بالضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع المحال من أجلها الطاعن إلى سؤالين. فصاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي:” هل أن المتهم …. مذنب لارتكابه …. جناية الفعل المخل بالحياء …. على شخص الضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع ” . و وضع الثاني على النحو الآتي :” هل أن الفعل المذكور بالسؤال الأول تم على الضحية (ب.و) باستعمال العنف بالضرب و الجرح ” . و قد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب ( نعم ) بالأغلبية.
حيث يتجلّى, و تبعا لذلك أن السؤالين المطروحين حول واقعة الإتهام صيغا بشكل
قانوني سليم ، لاشتمالهما على العناصر الأساسية المكونة لها . ذلك أن السؤال الأول
المنتقد تضمن العنصر المادي للفعل الجرمي الفعل المخل بالحياء المرتكب على الضحية و الذي يوصف بالجناية بطبيعتها نظرا لخطورتها حسب نص المـــــادة 335/1 من ق ع. و قد أستكمل الواقعة عندما أشار بالسؤال الثاني إلى العنصر المعنوي و عبر عنه باستعمال العنف بالضرب و الجرح. و عليه فالسؤال الأول لم يكن مركبا أو متشعبا بل كان لزاما إبراز ضمنه شخص الضحية باعتبارها الطرف المتضرر من الجرم المحال من أجلها الطاعن و بذلك تكون محكمة الجنايات قد طبقت نص المادة 305 من ق إ ج تطبيقا صحيحة .
لهذا فالوجه المثار غير سديد .
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر