ملف رقم: 1220106 قرار بتاريخ: 21-03-2018

  • رقم القرار:  1220106
  • تاريخ القرار: 2018/03/21
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ح) و(ب.ل) و(ب.ه) / المطعون ضده: (ب.ع) و (ب.م)
  • الكلمات الأساسية: عقوبة– تجاوز الحد الأدنى- ظروف مخففة.
  • المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

-الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و متفرع إلى فرعين:
-الفرع الثاني: بدعوى عدم تطبيق محكمة الجنايات للمادة 53 من ق ع لعدم الحكم عليه بـــ 3 سنوات حبسا نافذا بعد جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف متى كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الفرع الثاني من الوجه الأول غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بقضائها على الطاعن بعقوبة 8 سنوات سجن بعد إدانتها له لأجل جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر دون سن 16 سنة بعد جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد أحسنت تطبيقها القانون عملا بالمادتين 335/ 2 و 53/ 3 من ق ع إثر نزولها من الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجريمة المذكورة وهو 10 سنوات.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر