- رقم القرار: 05
- تاريخ القرار: 2020/10/13
- الموضوع: طعن بالنقض
- الأطراف:الطاعن: ( م . ع ) / المطعون ضده :النيابة العامة
- المرجع القانوني:المادة 171 من الدستور والمادة 496 /6 من قانون الإجراءات الجزائية
-
أوجه الدفع بعدم الدستورية:
حيث بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع من المدعي (م – ع) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2019.07.03 تحت رقم الفهرس 19/2973 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2019.01.22 والذي كان قد أدانه بجنحة ممارسة تجارية تدليسية وعاقبه بخمسين ألف دينار غرامة نافذة، بواسطة محاميه الأستاذ شوقي رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا، مفادها عدم دستورية نص المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحرمه من حق الطعن بالنقض مبررا ذلك بانتهاك المادة المذكورة الأحكام الدستورية الواردة في المادة 171 التي تنص بأن المحكمة العليا تمثل الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم، ولذلك فإنه يلتمس إحالة الدفع أمام المجلس الدستوري ليفصل فيه وفقا للقانون.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة التمست فيها عدم إحالة الدفع لسبق الفصل فيه . -
رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:
حيث إن المدعي يعيب على المادة 496 نقطة 6 من قانون الإجراءات الجزائية خرقها للمادة 171 من الدستور.
حيث إنه من المقرر طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه ، يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية بتوافر الشروط التالية :
1- إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة.
2- ألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف.
3- أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث ثبت للمحكمة العليا أنه سبق للمجلس الدستوري أن أبدى رأيه في مطابقة المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية نقطة 6 للدستور وذلك بموجب قراره المؤرخ في 06 ماي 2020 تحت رقم 01 /ق م د / د ع د / 20 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 34 سنة 2020 كما انه لم تتغير الظروف منذ صدور قرار المجلس الدستوري، مما يجعل أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون العضوي سالف الذكر قد اختل و يتعين رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية المثار .
-
منطوق القرار
قبول الدفع شكلا وفي الموضوع عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري
-
الرئيس
الضاوي عبد القادر
-
المستشار المقرر
لوعيل الهادي