ملف رقم 00001 قرار بتاريخ 28-03-2021

  • رقم القرار: 01
  • تاريخ القرار: 2021/03/28
  • الموضوع: تقاضي على درجتين
  • الأطراف:الطاعن: ( ف . ص ) / المطعون ضده: ( و ن . ع ق )
  • المرجع القانوني: المادتان 432 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية
  • أوجه الدفع بعدم الدستورية:

    حيث بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ 2021.01.11 فهرس رقم 21/00001، القاضي بإرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا مع إرجاء الفصل في الدعوى، الذي يستخلص منه أن المدعو (ف – ص) تقدم بعريضة منفصلة بواسطة محاميه الأستاذ زويني عبد الله أمام المجلس القضائي بأدرار، أثار فيها دفعا بعدم دستورية نص المادتين 432 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم لانتهاكهما مبدأ التقاضي على درجتين المكرس في المادة 165 فقرة 3 من الدستور، و شرحا لدفعه أشار المعني إلى أنه صدر ضده حكم غيابي عن قسم الجنح بمحكمة ادرار بتاريخ 2020.02.05 قضى بإدانته ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا و مائة ألف دينارغرامة نافذة وأنه بلغ بالحكم بتاريخ 2020.06.27 إلا أنه لم يتمكن من الطعن فيه بالمعارضة إلا بتاريخ 2020.07.29 لتعذره عن فعل ذلك قبل هذا التاريخ بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 ليصدر حكم عن محكمة أدرار بتاريخ 18/10/2020 فهرس رقم 20/01528 قضى بعدم قبول معارضته شكلا، فقام بإستئناف الحكم لكون محضر التبليغ جاء مخالفا للإجراءات المقررة قانونا مما نتج عنه حرمانه من درجة التقاضي على اعتبار أن المادتين 432 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية تعطي للمجلس حق التصدي لموضوع الإستئناف مما يحرمه من تقديم دفوعه أمام المحكمة الإبتدائية .

  • رد المحكمة العليا عن أوجه الدفع بعدم الدستورية:

في الشكل :
حيث إنّ عرض الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا ورد طبقا للأشكال و الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

في الموضوع:
حيث إنّ الدفع بعدم الدستورية المرسل من مجلس قضاء أدرار يتعلق بمدى مساس المادتين 432 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية لمبدأ التقاضي على درجتين .
حيث إنّه من المقرر قانونا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، فإن الدفع بعدم الدستورية هو ادعاء احد الأطراف بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف و أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث إنّ المادة 432 من قانون الإجراءات الجزائية المعترض عليها تنص على أنه: (( إذا رأى المجلس أن الإستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله.
و إذا ما رأى أن الإستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه.
و في كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف القضائية مالم يكن الإستئناف صادرا من النيابة العامة، فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة.))
حيث إنّ المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية المعترض عليها تنص على أنه:
إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع.
حيث إنّ الحكمين التشريعيين المتنازع فيهما يتعلقان بالإجراءات و لم يسبق للمجلس الدستوري أن أبدى رأيا بمطابقتهما للدستور و أنه يتوقف عليهما مآل النزاع.
حيث و فيما يتعلق بالمادة 432 المعترض عليها، فإنّها تتضمن حكمين أولهما يتعلق بعدم قبول الإستئناف شكلا إذا كان خارج الأجل المحدد قانونا و ثانيهما يتعلق بتأييد الحكم المستأنف إذا كان موضوعه غير مؤسس، و فيما يتعلق بالمادة 438 المعترض عليها فإنها تتضمن حكم سلطة الجهة القضائية الفاصلة في الإستئناف في التصدي في موضوع القضية بعد إبطالها الحكم المستأنف بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه و التي يترتب على إغفالها البطلان .
والثابت أنه لا يحتوي أي واحد من الأحكام المذكورة على أية مخالفة لمبدأ حق التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 165 من الدستور، ذلك أن هذه الأحكام تلزم الجهة القضائية للدرجة الثانية بالفصل سواء في الشكل بعدم قبول الإستئناف أو في الموضوع إما بالتأييد و إما بالإلغاء و التصدي في الموضوع في جميع الأحوال بموجب قرار قابل مبدئيا للطعن بالنقض مما يجعل الدفع لا يتسم بالجدية و يتعين القضاء بعدم إحالته أمام المجلس الدستوري.
حيث إن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.

  • منطوق القرار

    قبول الدفع شكلا وفي الموضوع عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

  • الرئيس

    الضاوي عبد القادر

  • المستشار المقرر

    لوعيل الهادي