ملف رقم 136156 قرار بتاريخ 18-02-1997

  • رقم القرار:  136156
  • تاريخ القرار: 1997/02/18
  • الموضوع: محرر رسمي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: (ع.ح)
  • الكلمات الأساسية: بيع- محل تجاري- رسمية- بطلان.
  • المرجع القانوني: المادة: 324 مكرر 1 قانون مدني.
    المادة: 79 من القانون التجاري.
  • المبدأ:

    يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

إن المحكمة العليا بهيئة الغرف المجتمعة ،
في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة بالجزائر.
و بعد المداولة وفقا للقانون أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 231و233و239 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها وسيرها، المعدل و المتمم.
بعد الإطلاع على تقرير و توصيات الغرفة المختلطة للمحكمة العليا بتاريخ 21 ماي 1996.
بعد الإطلاع على جدول إرسال السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا بتاريخ 30 سبتمبر 1996 تحت رقم 96/939 المتضمن انعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العليا للفصل في القضية الحالية وفقا لمقتضيات المادتين 23 و24 من القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 و المذكور أعلاه.
بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض و مجموع أوراق ملف الدعوى .
بعد الاستماع إلى السيد (حسان بوعروج) رئيس غرفة بالمحكمة العليا في تلاوة تقريره و إلى المحامي العام السيد (إسماعيل باليط) في طلباته الرامية
حيث أن المسمى (ب.ا) طعن بطريق النقض بتاريخ 29 أكتوبر 1994 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر في 3 ماي 1994 القاضي-بعد إلغاء الحكم الأول الصادر عن محكمة المحمدية في 10 ماي 1992-بالإشهاد بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب العقد العرفي المؤرخ في 22 أوت 1988 و بصرفهما أمام الموثق للقيام بإجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري المطعون ضده المسمى (ع.ح) بأدائه مبلغ يقدر بمائتي و خمسين ألف (250.000) دينار يمثل قيمة الثمن المتبقي و كذا تسعة آلاف (9000) دينار مقابل مؤخر بدل الإيجار.
حيث أن الأستاذ (فريد باي إبراهيم) أودع مذكرة – تدعيما للطعن- تتضمن وجها واحدا.
حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن عملية بيع محل تجاري تخضع لأحكام المادتين 79 من القانون التجاري و 324 مكرر 1 من القانون المدني و إنه يجب إثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان إلا أن القرار المنتقد رفض الدفع الخاص ببطلان العقد و قضى بصحته.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد العرفي المحرر بتاريخ 22 أوت 1988 بين طرفي النزاع و المتضمن بيع قاعدة تجارية من الطاعن (ب.ا) إلى المطعون ضده (ع.ح)، عقد صحيح مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع و تحديد الثمن و تترتب عليه التزامات شخصية، و نتيجة لذلك، قضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع.
    حيث أن قضائهم هذا يخرق أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و 324 مكرر 1 من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و كذا حقوق الغير و إلا كان باطلا.
    حيث أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروري لصحته و إن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون و يؤدي إلى بطلان ذلك العقد.
    حيث أنه إذا كان صحيحا إن العقد العرفي المتعلق ببيع قاعدة تجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع و الشاري إلا أنه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن للقاضي أن يصححها بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع.
    و ضمن هذه الظروف إنه يتعين على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية و يأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد وفقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني.
    و بما أن القرار المنتقد لم يراع القواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه يستحق النقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر