- رقم القرار: 1027581
- تاريخ القرار: 2016/12/15
- الموضوع: عقد
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: (ق.ب)
- الكلمات الأساسية: تعديل العقد– التزام مرهق– خسارة فادحة.
- المرجع القانوني: المادة 3/107 من القانون المدني.
-
المبدأ:
يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا: و المأخوذ من مخالفة القانون،
وحيث أنه وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه ، إذ جاء فيه مايلي ” …… غير أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن في الوسع توقعها ، يجوز للقاضي أن يرد الإلتزام المرهق للحد المعقول ، ومن ثمة تعديل العقد المبرم بين الطرفين “.
وحيث أنه إذا كان الزلزال الذي وقع بتاريخ 2003/05/21 قد أدى الى تعديل أحكام قانون 29/90 وإلى تعديل مخطط المشروع مما أدى الى زيادة في تكلفة المشروع.
وحيث أنه ولكي يسمح لقضاة الموضوع بتعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين، من أن بينوا و أن هذا الحادث يجعل من تنفيذ العقد مرهقا للمدين بحيث يحدده بخسارة فادحة غير مألوفة، أمكن لهم تعديل الالتزام بالزيادة في ثمن الشقة.
وحيث أنه يجب أن يبينوا و أن المطعون عليه جراء هذا الحادث قد لحقت به خسارة فادحة غير مألوفة، ذلك أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، لأن كل صفقة يبرمها التجار تحتمل الربح و الخسارة.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى تعديل الالتزام دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالمادة 03/107 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و بغير حاجة إلى التطرق إلى الأوجه المثارة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر