ملف رقم 1027581 قرار بتاريخ 15-12-2016

  • رقم القرار:  1027581
  • تاريخ القرار: 2016/12/15
  • الموضوع: عقد
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: (ق.ب)
  • الكلمات الأساسية: تعديل العقد– التزام مرهق– خسارة فادحة.
  • المرجع القانوني: المادة 3/107 من القانون المدني.
  • المبدأ:

    يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المثار تلقائيا: و المأخوذ من مخالفة القانون،
    وحيث أنه وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه ، إذ جاء فيه مايلي ” …… غير أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن في الوسع توقعها ، يجوز للقاضي أن يرد الإلتزام المرهق للحد المعقول ، ومن ثمة تعديل العقد المبرم بين الطرفين “.
    وحيث أنه إذا كان الزلزال الذي وقع بتاريخ 2003/05/21 قد أدى الى تعديل أحكام قانون 29/90 وإلى تعديل مخطط المشروع مما أدى الى زيادة في تكلفة المشروع.
    وحيث أنه ولكي يسمح لقضاة الموضوع بتعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين، من أن بينوا و أن هذا الحادث يجعل من تنفيذ العقد مرهقا للمدين بحيث يحدده بخسارة فادحة غير مألوفة، أمكن لهم تعديل الالتزام بالزيادة في ثمن الشقة.
    وحيث أنه يجب أن يبينوا و أن المطعون عليه جراء هذا الحادث قد لحقت به خسارة فادحة غير مألوفة، ذلك أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، لأن كل صفقة يبرمها التجار تحتمل الربح و الخسارة.
    وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى تعديل الالتزام دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالمادة 03/107 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و بغير حاجة إلى التطرق إلى الأوجه المثارة.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر